| البند Field | التفاصيل Detail |
|---|---|
| عنوان الوثيقة | سياسة الإدارة المالية — Financial Management Policy |
| رمز الوثيقة | POL-FIN-001 |
| الإصدار | 1.0 (Version 1.0) |
| الحالة | مسودة للاعتماد (Draft for Approval) — لا تصبح نافذة إلا بعد استكمال سجل الاعتماد وتاريخ الاعتماد وتاريخ النفاذ وقائمة الكيانات المشمولة |
| التصنيف | سري — للاستخدام الداخلي فقط (Confidential — Internal Use) |
| الجهة المالكة | الإدارة المالية لدى الكيان محل التطبيق |
| جهة الاعتماد | الجهة صاحبة الصلاحية (Authorized Representative) — تُستكمَل عند الاعتماد |
| تاريخ الإعداد | يوليو ٢٠٢٦ |
| تاريخ النفاذ | [تاريخ] — يُسجَّل عند الاعتماد ويكون مستقلاً عن تاريخ الإعداد |
| تاريخ المراجعة التالية | خلال 12 شهراً من تاريخ النفاذ، وبحد أقصى [تاريخ] |
| قائمة الكيانات المشمولة | […] — تُرفَق قائمة معتمدة بالكيانات المشمولة ونوع العلاقة وتاريخ بدء/انتهاء التطبيق |
| نطاق التطبيق | الكيانات محل التطبيق (المنشأة وأي كيانات تابعة لها تسري عليها هذه السياسة) |
| جهات التوزيع | توزع النسخة النافذة على جميع أصحاب الصلاحيات المالية ومالكي الموازنات والمالية والمشتريات والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمراجعة الداخلية، مع توثيق الإقرار والتدريب. |
| الإصدار | تاريخ الإصدار | وصف التغيير | المُعد | المراجع | المعتمد | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | يوليو ٢٠٢٦ | مسودة أولى معروضة للاعتماد | […] | […] | — | [تاريخ] |
تُقرأ هذه الوثيقة مقترنةً بقائمة التعريفات الواردة في القسم الثالث. وحيثما وردت الاختصارات التالية فإنها تحمل المعاني المبيّنة: «الكيانات محل التطبيق» = المنشأة وأي كيانات تابعة لها تسري عليها هذه السياسة؛ «الجهة صاحبة الصلاحية» = الشخص أو الجهة التي تملك — بموجب الأنظمة أو النظام الأساس أو التفويض الكتابي المعتمد — صلاحية اعتماد السياسات أو المعاملات المالية؛ CFO = المسؤول المالي المكلف حيثما وُجد؛ CEO = الرئيس التنفيذي حيثما وُجد؛ ZATCA = هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ SOCPA = الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ IFRS = المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.
تصبح هذه الوثيقة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ اعتمادها من الجهة صاحبة الصلاحية، وتُلزِم عندئذٍ الكيانات محل التطبيق بأحكامها. وتُستكمَل خانة التوقيع أدناه عند الاعتماد.
الحالة: مسودة للاعتماد. لا تصبح هذه الوثيقة نافذة إلا بعد توقيع [الجهة المحددة] وتسجيل تاريخ الاعتماد وتاريخ النفاذ والكيانات المشمولة في سجل ضبط الوثيقة.
تُحفظ نسخة موقّعة أصلية من هذه الوثيقة بعد اعتمادها لدى الجهة صاحبة الصلاحية، وتُودَع نسخة إلكترونية في نظام إدارة الوثائق المعتمد. ولا يُعتدّ بأي نسخة غير خاضعة لضبط الإصدارات الوارد في صفحة ضبط الوثيقة.
تمثّل الإدارة المالية السليمة ركيزةً أساسية من ركائز الحوكمة الرشيدة، وإطاراً حوكمياً محورياً لحماية أصول المنشأة ومواردها المالية وتنمية قيمتها على المدى الطويل. وإدراكاً لأهمية إرساء إطار مالي متماسك يحكم إدارة الموارد المالية للكيانات محل التطبيق، أُعدّت هذه السياسة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والانضباط في إدارة تلك الموارد.
تُرسي هذه الوثيقة الإطار المرجعي الذي تنبثق عنه الإجراءات المالية التفصيلية، وتحدّد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المالية بمرونة تلائم هيكل كل كيان، وتضع الضوابط الرقابية التي تكفل حماية أصول المنشأة ومواردها المالية وسلامة تقاريرها المالية. وقد رُوعي في إعدادها الاتساق مع نظام الشركات السعودي ولائحة حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين والأنظمة الضريبية والزكوية السارية.
إن التزام جميع المعنيين — على اختلاف مستوياتهم الإدارية — بأحكام هذه السياسة يُعدّ مسؤولية مشتركة، وشرطاً لازماً لبناء منظومة مالية موثوقة تدعم اتخاذ القرار وتعزّز ثقة أصحاب المصلحة. وتمثّل هذه الوثيقة مرجعاً حيّاً يخضع للمراجعة والتطوير المستمر بما يواكب نمو أعمال المنشأة وتطوّر بيئتها.
يوضّح الشكل التالي موقع هذه السياسة ضمن منظومة الحوكمة المالية، وعلاقتها بالإجراءات ومصفوفة الصلاحيات والوثائق المنبثقة عنها.
لا تنفذ هذه السياسة تشغيلياً إلا بالتزامن مع مصفوفة الصلاحيات ومصفوفة الفصل بين المهام وإجراءات الموازنة والخزينة والمدفوعات والإقفال المعتمدة. وعند غياب أي منها يقتصر التصرف على الضروري لاستمرارية الأعمال بموافقة مكتوبة مزدوجة ورقابة تعويضية موثقة.
تهدف هذه السياسة إلى إرساء إطار موحّد وملزم للإدارة المالية في المنشأة والكيانات محل التطبيق، يكفل الانضباط في إدارة الموارد المالية، ويحمي أصولها، ويعزّز موثوقية تقاريرها المالية.
تسعى المنشأة من خلال هذه السياسة إلى تحقيق منظومة مالية رشيدة تقوم على مبادئ الحوكمة المعتمدة، بما يضمن أن تُدار جميع الأنشطة المالية — من إعداد الموازنات وتحصيل الإيرادات وصرف المصروفات وإدارة النقد والعلاقات المصرفية إلى إعداد التقارير — وفق أسس مهنية سليمة وضوابط رقابية فعّالة.
وتتمثّل الأغراض التفصيلية لهذه السياسة فيما يلي:
تُدار الموارد المالية للمنشأة باعتبارها أمانة، بما يحقّق مصلحتها ومصلحة أصحاب المصلحة، ووفق أعلى معايير النزاهة والانضباط المالي.
تسري أحكام هذه السياسة على المنشأة وجميع الكيانات محل التطبيق التابعة لها، وعلى كل من يمارس نشاطاً مالياً باسمها أو نيابةً عنها.
يشمل نطاق تطبيق هذه السياسة ما يلي:
تعتمد الكيانات التابعة هذه السياسة باعتبارها الحدّ الأدنى الملزم للحوكمة المالية. ويجوز للكيان أن يُصدر ضوابط مالية أكثر تفصيلاً بما يتناسب مع طبيعة نشاطه، شريطة ألّا تتعارض مع أحكام هذه السياسة أو تقلّل من مستوى الرقابة الوارد فيها.
تسود هذه السياسة ما لم يخالف ذلك نظاماً نافذاً أو وثيقة تأسيس أو متطلباً رقابياً أو ضابطاً محلياً أشد؛ ويُصعّد التعارض للشؤون القانونية والجهة الحوكمية [يحتاج تحقق رسمي].
يُشار في القسم الثامن عشر إلى آلية معالجة الاستثناءات. ولا يجوز إخراج أي كيان أو نشاط مالي من نطاق هذه السياسة إلا بقرار مسبّب من الجهة صاحبة الصلاحية أو من تفوّضه.
يُقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه السياسة المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
تقوم الإدارة المالية في المنشأة على مجموعة من المبادئ الراسخة التي تحكم كل قرار وممارسة مالية، وتشكّل المرجع الذي تُفسَّر على ضوئه أحكام هذه السياسة عند الغموض.
تُوثَّق المعاملات المالية وتُفصح عنها بوضوح ودقة وفي توقيت مناسب، بما يمكّن أصحاب المصلحة من فهم المركز المالي للمجموعة وأدائها.
يُساءل كل مسؤول عن القرارات المالية الواقعة ضمن صلاحياته، وتُنسَب المسؤولية بوضوح دون ازدواج أو غموض.
تُوزَّع المهام غير المتوافقة على أكثر من شخص، فلا ينفرد أحد بمبادرة المعاملة واعتمادها وتنفيذها وتسجيلها.
تمارس وظائف الرقابة والمراجعة أعمالها باستقلال عن الوظائف التنفيذية، بما يضمن موضوعية الحكم المهني.
تُدار الشؤون المالية في إطار الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية السارية، ويُعدّ الالتزام مسؤولية غير قابلة للتفويض.
تُستخدَم موارد المنشأة بكفاءة وحرص، بما يحقّق أعلى قيمة ممكنة ويحافظ على الأصول باعتبارها أمانة.
تُطبَّق هذه المبادئ مجتمعةً، ولا يجوز التذرّع بتحقيق أحدها للإخلال بغيره. وعند تعارض ظاهري بين متطلبات الكفاءة ومتطلبات الرقابة، تُغلَّب اعتبارات سلامة الرقابة وحماية الأصول ما لم تقرّر الجهة صاحبة الصلاحية خلاف ذلك بقرار مسبّب.
تُحفظ مصفوفة فصل مهام تشمل إنشاء/تعديل البيانات الأساسية، إنشاء المعاملة، الاستلام، الاعتماد، الدفع، التسجيل، والمطابقة. تُراجع الصلاحيات ربع سنوياً، ويوثق أي تعارض مع رقابة تعويضية مستقلة ومحددة المالك والتواتر.
لا يجوز منح استثناء يخالف نظاماً نافذاً أو يزيل الاعتماد المستقل أو الفصل بين إنشاء المستفيد واعتماد الدفع وتنفيذه. ولا تُعد مراجعة معاملة طارئة بعد تنفيذها اعتماداً بأثر رجعي أو إعفاءً من المساءلة.
تُبنى الحوكمة المالية للمنشأة على توزيع واضح لمسؤوليات الوظيفة المالية بين الجهة صاحبة الصلاحية والإدارة التنفيذية والإدارة المالية، بما يضمن الرقابة المتدرّجة والمساءلة المتبادلة، دون التقيّد بهيكل تنظيمي بعينه. وتُسنَد الأدوار الواردة أدناه إلى الجهات المناظرة بحسب الهيكل المعتمد لدى كل كيان.
تتولّى المسؤولية النهائية عن سلامة المنظومة المالية، وتختصّ باعتماد السياسات المالية والموازنة السنوية والقوائم المالية، وإقرار الصلاحيات المالية النافذة، والإشراف على فعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واعتماد المعاملات الجوهرية. وتُمارَس هذه الاختصاصات من المالك أو الإدارة العليا أو المجلس أو اللجان بحسب الهيكل المعتمد لدى الكيان.
تقود تنفيذ التوجّهات المالية المعتمدة، وتضمن توفير الموارد والكوادر اللازمة للوظيفة المالية، وتعتمد المعاملات ضمن حدود صلاحياتها، وترفع ما يتجاوزها إلى الجهة صاحبة الصلاحية، وتتحمّل مسؤولية تهيئة بيئة رقابية سليمة وثقافة التزام.
تتولّى الإشراف المباشر على جميع الأنشطة المالية، وتضمن دقة السجلات والتقارير وامتثالها للمعايير، وتدير النقد والسيولة والعلاقات المصرفية، وتطبّق الضوابط الرقابية، وتشرف على إعداد الموازنة ومتابعتها، وتقود العلاقة مع المراجعين والجهات الرقابية. وتُسنَد هذه المهام إلى المسؤول المالي المكلف حيثما لم يوجد منصب مستقل للإدارة المالية.
تلتزم بتطبيق هذه السياسة والإجراءات المنبثقة عنها، وتزوّد الإدارة المالية المركزية بالتقارير والبيانات في مواعيدها، وتطبّق الضوابط المحلية المكمّلة، وتُخطر بأي مخاطر أو مخالفات مالية جوهرية فور اكتشافها.
تقوم المراجعة الداخلية — حيثما وُجدت أو أُسندت لجهة مكلفة — بتقييم مدى الالتزام بهذه السياسة وفاعلية الرقابة الداخلية بشكل مستقل، وترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجهة صاحبة الصلاحية. وحيث لا توجد وظيفة مراجعة داخلية قائمة، تُسنَد هذه المهمة إلى جهة مستقلة يكلفها صاحب الصلاحية.
ترفع وظيفة المراجعة الداخلية وظيفياً إلى المجلس أو اللجنة المختصة، ولها وصول غير مقيد للسجلات. ولا يجوز إسناد التقييم المستقل لمن شارك في تصميم أو تشغيل الضوابط محل التقييم.
تتولى الجهة الحوكمية المختصة الإشراف على ترشيح/تعيين المراجع الخارجي وأتعابه ونطاقه واستقلاله وفق المتطلبات المنطبقة [يحتاج تحقق رسمي]، وتعتمد مسبقاً الخدمات غير التدقيقية وتتابع ملاحظاته دون تدخل الإدارة في أحكامه المهنية.
لا تفترض هذه السياسة وجود هيكل حوكمي بعينه. وحيثما لم يوجد مجلس أو لجان أو منصب مالي مستقل، تُسنَد الاختصاصات المذكورة إلى المالك أو الإدارة العليا أو من يفوّضونه كتابيًا بحسب الهيكل المعتمد لدى الكيان، مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين مسؤوليات المبادرة والاعتماد والتنفيذ والتسجيل.
يوضّح الشكل التالي نموذجاً استرشادياً لخطوط المسؤولية المالية وتدرّجها من المالك إلى وحدات الأعمال، مع بيان الموقع المستقل للمراجعة الداخلية.
تُعدّ الموازنة السنوية الأداة المحورية للتخطيط المالي والرقابة على الأداء، وتعكس ترجمة الاستراتيجية المعتمدة إلى أهداف مالية قابلة للقياس والمساءلة.
تلتزم المنشأة بإعداد موازنة سنوية شاملة تغطّي الإيرادات والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية والتدفقات النقدية، على مستوى المنشأة وكل كيان تابع، ثم تُوحَّد على مستوى المنشأة. وتُبنى الموازنة على افتراضات موثّقة ومنطقية تخضع للمراجعة والتحدّي قبل الاعتماد.
عند عدم اعتماد الموازنة قبل بداية السنة، يعمل الكيان بموازنة مؤقتة شهرية لا تتجاوز [نسبة] من المصروف التشغيلي المعتمد للسنة السابقة، مع حظر الالتزامات الرأسمالية الجديدة إلا للضرورة المعتمدة. وتحدد الإجراءات حدود الانحراف والمناقلة ومسار التصعيد.
لا يغير التوقع المحدث حدود الموازنة أو يمنح صلاحية إنفاق إضافية؛ ولا تُعدل الموازنة إلا بقرار صريح وفق مصفوفة الصلاحيات مع حفظ خط الأساس والتعديلات.
يُعدّ اعتماد الجهة صاحبة الصلاحية للموازنة تفويضاً بالإنفاق ضمن حدودها فقط. وأي تجاوز جوهري يتطلّب اعتماداً مسبقاً وفق التدرّج المعتمد، ولا يُسوّى بأثر رجعي إلا في حالات الضرورة الموثّقة.
تهدف حوكمة الإيرادات إلى ضمان اكتمال الإيرادات وتحصيلها في مواعيدها وتسجيلها بدقة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة.
تلتزم المنشأة بأن تُعترَف بالإيراد وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة، وأن تُدعَم كل إيراداتها بمستندات صحيحة ومكتملة. وتُطبَّق ضوابط تكفل تسجيل جميع الإيرادات المستحقة دون إغفال أو تأخير، وتحصيلها ضمن سياسات ائتمانية معتمدة.
تُربط الفاتورة بعقد/أمر معتمد وتسعير نافذ، وتُراقب فجوات تسلسل الفواتير والإشعارات الدائنة والمردودات، ويُفصل استلام النقد عن تخصيصه ومطابقته. وتُقيّم الذمم والمخصصات وفق السياسة المحاسبية المنطبقة.
تشمل مخاطر الإيرادات عدم اكتمال التسجيل، والاعتراف المبكّر أو غير المستحق، وتراكم الذمم المتعثّرة. وتُعالَج هذه المخاطر بضوابط الفصل بين المهام والمطابقات الدورية والمراجعة المستقلة.
تكفل حوكمة المصروفات أن يكون كل صرف مبرَّراً ومعتمداً ضمن الصلاحيات ومدعوماً بمستندات صحيحة ومسجّلاً بدقة في حسابه الصحيح.
لا يُصرَف أي مبلغ إلا بناءً على التزام سابق معتمد ضمن الموازنة، ووفق تسلسل الصلاحيات المالية، وبعد التحقّق من صحة المستندات المؤيّدة واكتمالها. وتُطبَّق ضوابط تمنع ازدواج الصرف وتضمن مطابقة المصروف لأمر الشراء والفاتورة ومحضر الاستلام (المطابقة الثلاثية) حيثما ينطبق ذلك.
تُحدد حالات الإعفاء من أمر الشراء والمطابقة الثلاثية حصراً وتوافق مسبقاً. ويخضع إنشاء/تعديل المورد وتغيير حسابه البنكي لتحقق مستقل، وتُفحص الفواتير آلياً/يدوياً ضد التكرار، وتُراجع الدفعات المقدمة والمصروفات المستحقة دورياً.
تعتمد ضوابط لدورة حياة الأصول والمخزون والرواتب تشمل الاعتماد والتسجيل والحيازة والجرد والانخفاض والاستبعاد، وفصل إعداد الرواتب واعتمادها ودفعها، ومطابقة دورية مستقلة بين بيانات الموارد البشرية وكشف الرواتب والحساب البنكي.
تُتَّخذ قرارات الإنفاق بما يحقّق أفضل قيمة للمجموعة، لا مجرد أدنى سعر، مع مراعاة الجودة والموثوقية والأثر طويل الأجل، وبما يخضع للمساءلة والتوثيق.
تهدف حوكمة النقد والسيولة إلى ضمان توافر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات المنشأة في مواعيدها، مع حماية النقد وتوظيف الفائض منه بكفاءة وأمان.
تُدار السيولة على مستوى المنشأة وفق مبدأ الإدارة المركزية للنقد حيثما أمكن، بما يتيح تجميع الفوائض وتغطية العجز وتقليل تكلفة التمويل. وتُعدّ توقعات للتدفقات النقدية بصورة دورية، وتُراقَب مراكز النقد يومياً، وتُحدَّد حدود دنيا للسيولة التشغيلية.
تحدد سياسة الخزينة الأدوات المسموحة والحدود حسب البنك/العملة/الأجل، وتحظر المضاربة والمشتقات غير التحوطية، وتوجب سجل التسهيلات والضمانات والتعهدات واختبار الالتزام بها دورياً.
لا يُحوّل نقد بين الكيانات إلا بموجب اتفاق مكتوب ومعتمد يحدد الطبيعة القانونية والسقف والأجل والتسعير والسداد والضمانات والمعالجة المحاسبية والزكوية/الضريبية، وبعد التحقق من ملاءة الكيان وعدم الإضرار بدائنيه [يحتاج تحقق رسمي].
تُراقب الأرصدة والاحتياجات النقدية يومياً، ويُرفع توقع سيولة متحرك [13 أسبوعاً] أسبوعياً، ويُصعّد أي خرق للحد الأدنى فوراً؛ ويقدم ملخص حوكمي شهري.
تُجري الإدارة تقييماً موثقاً للاستمرارية والملاءة عند إعداد القوائم وعند ظهور مؤشرات خطر، يشمل توقعات نقدية وسيناريوهات ضغط ومصادر تمويل وتعهدات، ويُرفع للجهة الحوكمية.
عند وجود تعرض بعملات أجنبية، تُحدد العملة الوظيفية وأسعار الصرف ومواعيد إعادة التقييم وحدود التعرض وأدوات التحوط المسموحة ومعالجتها المحاسبية واعتمادها.
تُقدَّم سلامة رأس المال والسيولة على العائد في جميع قرارات إدارة النقد، ولا يجوز تعريض أموال المنشأة لمخاطر غير معتمدة سعياً وراء عائد أعلى.
تنظّم هذه السياسة العلاقات المصرفية للمجموعة بما يضمن اختيار الشركاء المصرفيين بعناية، وضبط صلاحيات التوقيع، وحماية القنوات المصرفية الإلكترونية.
يقتصر فتح الحسابات المصرفية وإغلاقها على من يملك صلاحية معتمدة من الجهة صاحبة الصلاحية أو من تفوّضه، وتُوثَّق جميع الحسابات في سجل مركزي محدّث. وتُحدَّد صلاحيات التوقيع على الحسابات وفق صلاحيات معتمدة تراعي مبدأ التوقيع المزدوج للمبالغ الجوهرية.
تخضع جميع المدفوعات لمبدأ المنشئ والمعتمد المستقلين، بصرف النظر عن القيمة، وتُستخدم مصادقة متعددة العوامل وحسابات فردية. ويُتحقق من إنشاء/تغيير المستفيد باتصال رجعي إلى بيانات موثوقة مستقلة، مع إشعار التغيير ومراجعة سجل النشاط. ولا يجوز لمُدخل التحويل أن يكون أحد معتمديه، ولا أن ينفرد معتمد أمر الدفع بتنفيذه على البنك؛ ويُفصل اعتماد الالتزام عن تنفيذ التحويل المصرفي.
أي إنشاء/تعديل لبيانات المستفيد أو المورد يتطلب طلباً موثقاً، وتحققاً عبر قناة مستقلة مع جهة اتصال معتمدة مسبقاً، ومراجعة واعتماداً من شخص مستقل، وسجل تدقيق، ويُحفظ سجل موردين مركزي. ويحظر على طالب التعديل اعتماده أو تنفيذ أول دفعة عليه.
تُعد المطابقات البنكية لكل حساب خلال [10] أيام عمل من نهاية الشهر بواسطة شخص لا ينشئ المدفوعات ولا يدير النقد، وتراجع وتعتمد مستقلاً. تُحقق البنود غير المسواة وتُصعد وفق أعمار وحدود معتمدة.
تخضع الأنظمة المالية لضوابط وصول وتغيير وتشغيل معتمدة تشمل مراجعة دورية للصلاحيات المميزة، وإلغاء وصول المغادرين فوراً، واختبار الواجهات والنسخ الاحتياطية والاستعادة، وحماية سجلات التدقيق من التعديل.
تُعدّ القنوات المصرفية الإلكترونية عرضةً لمخاطر الاحتيال والاختراق. لذا يُلزَم بالتحقّق المزدوج من بيانات المستفيدين، وعدم تنفيذ أي تغيير في بيانات الحساب إلا عبر قناة موثّقة ومستقلة.
تُرسي الصلاحيات المالية النافذة حدود الاعتماد لكل مستوى إداري، بما يكفل خضوع القرارات المالية لرقابة متدرّجة تتناسب مع أهميتها وأثرها.
تقوم الصلاحيات المالية على مبدأ التدرّج، حيث تزداد متطلبات الاعتماد كلما زادت قيمة الالتزام المالي أو أثره على المنشأة. ويُحظَر تجزئة المعاملات لتفادي حدود الاعتماد، وتُعامَل المعاملات المرتبطة كوحدة واحدة لأغراض تطبيق الحدود. وتصدر مصفوفة الصلاحيات المالية (DOA Matrix) بوثيقة مستقلة تُعتمد من الجهة صاحبة الصلاحية وتُعدّ جزءاً مكمّلاً لهذه السياسة.
يُحدد صاحب الصلاحية لكل نوع قرار في مصفوفة معتمدة خاصة بكل كيان وفق نظامه الأساس والأنظمة النافذة. ولا يجوز تفسير مصطلح الجهة صاحبة الصلاحية بما ينقل اختصاصاً محجوزاً نظاماً أو يجيز للمنشئ أو المنفذ اعتماد عمله. وتُبيّن المصفوفة الصلاحيات غير القابلة للتفويض ومنع اعتماد الشخص لعمله لكل كيان على حدة.
لا تنفذ هذه السياسة تشغيلياً إلا بالتزامن مع مصفوفة الصلاحيات ومصفوفة الفصل بين المهام وإجراءات الموازنة والخزينة والمدفوعات والإقفال المعتمدة. وعند غياب أي منها يقتصر التصرف على الضروري لاستمرارية الأعمال بموافقة مكتوبة مزدوجة ورقابة تعويضية موثقة.
تُعتمد المعاملات المالية وفق المصفوفة النافذة والمعتمدة لدى كل كيان. وفي حال عدم وجود مصفوفة صلاحيات نافذة، يُوقَف الالتزام أو الدفع ويُصعَّد إلى المسؤول المالي المكلف والجهة صاحبة الصلاحية، ولا يُستخدَم التفويض العام بديلاً عن المصفوفة.
يُمنع تقسيم المعاملة الواحدة إلى معاملات أصغر بهدف إبقائها ضمن حدّ اعتماد أدنى. وتُعدّ هذه الممارسة مخالفة جوهرية تستوجب المساءلة.
تلتزم المنشأة بإعداد تقارير مالية دقيقة وموثوقة وفي توقيتها المناسب، تعكس المركز المالي والأداء بصدق وعدالة وفق المعايير المعتمدة.
تُعدّ القوائم المالية للمجموعة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وتُوحَّد قوائم الكيانات التابعة على مستوى المنشأة. وتُعدّ تقارير إدارية دورية تدعم اتخاذ القرار وتقارن الأداء الفعلي بالموازنة.
| نوع التقرير | الدورية | الجهة المستفيدة |
|---|---|---|
| تقارير الأداء الإداري (فعلي مقابل موازنة) | شهري | الإدارة التنفيذية |
| تقرير مركز السيولة والتدفقات النقدية | شهري | الإدارة المالية / الإدارة التنفيذية |
| القوائم المالية المرحلية | ربع سنوي | الجهة صاحبة الصلاحية |
| القوائم المالية السنوية المدقّقة | سنوي | الجهة صاحبة الصلاحية / الجمعية العامة عند وجودها |
| تقارير الالتزام الضريبي والزكوي | وفق المواعيد النظامية | ZATCA / الجهة صاحبة الصلاحية |
تعبّر التقارير المالية بصدق وعدالة عن حقيقة المركز المالي والأداء، ولا يجوز إخفاء أو تحريف أي معلومة جوهرية أو تأخير الإفصاح عنها.
يصدر تقويم إقفال وتقارير يحدد تاريخ التسليم والمالك والمراجع والمستلم وقالب التقرير. وتشمل الحزمة، بحسب الأهمية، الربحية والسيولة ورأس المال العامل والانحرافات والديون والتعهدات والمخاطر والالتزام. وتُراقب السيولة يومياً ويُرفع توقع متحرك [13 أسبوعاً] أسبوعياً على المستوى التشغيلي، ويُقدَّم ملخص حوكمي شهري.
تعتمد المنشأة دليل سياسات محاسبية وتقويم إقفال موحداً يحدد مسؤولية كل حساب ومواعيد القطع والاستحقاقات والتقديرات والمراجعة والأحداث اللاحقة وإقفال/إعادة فتح الفترات، وفق إطار التقرير المنطبق على كل كيان [يحتاج تحقق رسمي].
تلتزم الكيانات بحزمة تقارير وتقويم وسياسات محاسبية موحدة. تُصادق الأرصدة والمعاملات البينية قبل الإقفال، وتُحل الفروق وفق مسؤول وموعد، وتوثق قيود الاستبعاد والتحويل والمراجعة.
تُدار الإقرارات والمراسلات النظامية في سجل الامتثال مع اعتماد ودليل تقديم مستقلين، ويُرفع للجهة الحوكمية تقرير داخلي دوري عن حالة الالتزام والمخاطر والنزاعات دون اعتبار التقرير الداخلي بديلاً عن الإقرار النظامي.
يقدم مالكو الحسابات والكيانات شهادات إقفال، وتقر الإدارة — بناءً على إجراءات مراجعة معقولة وفي حدود علمها — باكتمال المعلومات والالتزام بالسياسات والإفصاح عن التحريفات والغش وأوجه القصور الجوهرية، قبل رفع القوائم إلى الجهة صاحبة الصلاحية لاعتمادها.
تُقيم المنشأة منظومة رقابة داخلية فعّالة توفّر تأكيداً معقولاً بشأن موثوقية التقارير المالية وحماية الأصول والالتزام بالأنظمة.
تُصمَّم الضوابط الرقابية على مستويات متعدّدة تشمل الضوابط الوقائية التي تمنع وقوع الخطأ أو التلاعب، والضوابط الكاشفة التي ترصده بعد وقوعه، والضوابط التصحيحية التي تعالجه.
ضوابط تمنع وقوع الخطأ أو التلاعب مسبقاً، كالفصل بين المهام وحدود الصلاحيات والاعتماد المسبق.
ضوابط ترصد الخطأ أو الانحراف بعد وقوعه، كالمطابقات والمراجعات التحليلية والجرد الدوري.
ضوابط تعالج ما يُرصد من أخطاء أو أوجه قصور وتمنع تكرارها عبر خطط معالجة موثّقة.
مطابقات البنوك والحسابات الوسيطة والأرصدة بين الكيانات، بصورة دورية ومنتظمة.
تُوثَّق الضوابط الرقابية في مصفوفة ضوابط معتمدة، وتُختبَر دورياً بصورة مستقلة عند توافر وظيفة مراجعة مستقلة، وتُرفَع نتائج التقييم إلى الجهة صاحبة الصلاحية مع خطط معالجة أوجه القصور. وتسترشد المنشأة عند تصميم منظومة الرقابة الداخلية بمبادئ إطار COSO أو أي إطار رقابي معترف به يحقق الغرض ذاته.
تُحدّث سنوياً وعند التغيرات الجوهرية مصفوفة المخاطر والضوابط، وتربط كل خطر بالتأكيد المالي والضابط ومالكه وتواتره ودليله ونتيجة اختبار التصميم والفعالية التشغيلية.
تُصنف أوجه القصور وفق أثرها واحتمالها، وتحدد لها مهل معالجة وتصعيد. ولا يغلق الإجراء إلا بعد تحقق مستقل من التنفيذ والفعالية، ويعتمد قبول الخطر المتبقي من مستوى أعلى من مالك الخطر.
تخضع القيود اليدوية والتعديلات على دليل الحسابات والبيانات الأساسية لاعتماد مستقل وسجل تدقيق. ويحظر على من ينشئ أو يعدل المورد/المستفيد اعتماد دفعه. وتُراجع القيود غير المعتادة وعالية المخاطر بعد كل إقفال. ويحمل كل قيد يدوي رقماً فريداً ومؤيدات ومُعدّاً ومراجعاً مستقلاً واعتماداً وفق مصفوفة الصلاحيات، ولا تُعاد فتح الفترة المقفلة إلا بطلب مسبب معتمد من المسؤول المالي المكلف مع سجل زمني وتقرير بالقيود اللاحقة.
يُعدّ التوثيق السليم للمعاملات المالية شرطاً لسلامة الرقابة والمساءلة، وسنداً لصحة التقارير المالية.
تلتزم المنشأة بأن تكون كل معاملة مالية مدعومة بسجل أصلي أو إلكتروني موثوق وقابل للتحقق، مستوفٍ لمتطلبات الحجية والسلامة وعدم العبث والحفظ المنطبقة [يحتاج تحقق رسمي]، يُثبت طبيعتها ومبرّرها واعتمادها. وتُحفَظ المستندات بطريقة منظّمة تتيح استرجاعها، سواء ورقياً أو إلكترونياً، مع ضمان سلامتها وأمنها وسرّيتها.
يصدر جدول احتفاظ معتمد يحدد لكل فئة سجل مدة الحفظ وبداية احتسابها وشكلها ومكانها ومالكها وطريقة إتلافها، بعد التحقق من المدد النظامية [يحتاج تحقق رسمي]. ويسري أمر تعليق الإتلاف على النسخ الأصلية والاحتياطية القابلة للإدارة. وتُربط السجلات المالية المحتوية على بيانات أفراد بمتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) بشأن الاحتفاظ والإتلاف وإشعار التسرب.
تحدد خطط استمرارية الأنظمة المالية أهداف الاستعادة ونقطة الاستعادة، وتُحفظ نسخ احتياطية مشفرة ومعزولة، ويُختبر الاسترجاع دورياً وتوثق النتائج وخطط المعالجة.
لا يُقيَّد أي قيد محاسبي ولا يُنفَّذ أي دفع دون مستند مؤيّد معتمد. ويُعدّ غياب المستند مؤشّر خطر يستوجب التوقّف والمراجعة.
تلتزم المنشأة بجميع الأنظمة واللوائح المالية والضريبية والزكوية السارية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الالتزام مسؤولية مؤسسية غير قابلة للتنازل.
تكفل المنشأة تقديم إقراراتها الزكوية والضريبية وسداد مستحقاتها في مواعيدها النظامية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والالتزام بمتطلبات ضريبة القيمة المضافة بما فيها الفوترة الإلكترونية والاحتفاظ بالسجلات. كما تلتزم بأحكام نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ومتطلبات الجهات الرقابية ذات العلاقة.
يُحفظ سجل امتثال زكوي وضريبي لكل كيان يحدد نوع الالتزام والمالك والمراجع والموعد ودليل التقديم والسداد والمطابقة. وتُوثق المعالجات والمواقف الجوهرية، بما في ذلك التزامات الاستقطاع (WHT) والتسعير التحويلي (TP) وغيرها عند انطباقها [يحتاج تحقق رسمي].
يُحدّث سجل الأطراف ذات العلاقة والمصالح سنوياً وعند التغيير، وتخضع المعاملة قبل الالتزام لتقييم شروطها التجارية وتجميعها مع المعاملات المرتبطة واعتماد الجهة المختصة، مع توثيق امتناع صاحب المصلحة والإفصاح وفق المتطلبات المنطبقة [يحتاج تحقق رسمي].
يُحدد في سجل الالتزامات لكل كيان المرجع النظامي والجهة المصدرة والإصدار/التاريخ وسبب الانطباق والمالك. ولا يفترض انطباق لائحة حوكمة بعينها دون تحقق رسمي [يحتاج تحقق رسمي].
يترتّب على مخالفة المتطلبات الضريبية والزكوية غرامات وأعباء مالية ومخاطر سمعة. لذا يُعدّ الالتزام في مواعيده أولوية قصوى، ويخضع لمتابعة ورقابة مستمرة.
تخضع أحكام هذه السياسة لمتابعة ورصد مستمرّين للتحقّق من التطبيق الفعّال ورصد أوجه القصور ومعالجتها.
تتولى الإدارة المالية المركزية متابعة التزام الكيانات التابعة بأحكام هذه السياسة، وتتولى مراجعة مستقلة تقييم مدى الالتزام، وتُرفَع نتائج المتابعة والرصد دورياً إلى الجهة صاحبة الصلاحية. وتُستخدَم مؤشرات أداء ملائمة لقياس فعالية الإطار المالي.
تشمل مؤشرات المتابعة على الأقل: الإقفال في الموعد، والمطابقات المتأخرة، والقيود اليدوية غير المعتادة، وتجاوزات الموازنة، والاستثناءات، وتغييرات الموردين، والمدفوعات المرفوضة، وأعمار الذمم، والإقرارات المتأخرة، وملاحظات المراجعة المتأخرة؛ ويُحفظ سجل بالخروقات.
يُعدّ الإخلال بأحكام هذه السياسة مخالفةً تستوجب المساءلة وفق الأنظمة ولوائح الشركة الداخلية.
تُصنَّف المخالفات بحسب جسامتها وأثرها، وتُتَّخذ بشأنها الإجراءات التأديبية والتصحيحية المناسبة. ويُلتزَم في معالجتها بمبادئ العدالة والتناسب وحق الدفاع، مع مراعاة الإبلاغ عن المخالفات الجوهرية إلى الجهات المختصة. ولا تُخِلّ العقوبات الواردة في هذه السياسة بحق المنشأة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
| مستوى المخالفة | أمثلة | الإجراء |
|---|---|---|
| بسيطة | تأخّر في التوثيق أو الرفع دون أثر مالي | تنبيه وتصحيح |
| جوهرية | تجاوز الصلاحيات أو الإخلال بالفصل بين المهام | مساءلة إدارية وإجراءات تصحيحية |
| جسيمة | احتيال أو تلاعب أو استخدام غير مصرّح للأموال | إحالة للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات النظامية |
لا يعد البلاغ أو المؤشر دليلاً نهائياً. تُتخذ تدابير حفظ الأدلة ومنع الضرر، ثم يجرى تحقيق محايد مع حق الرد، وتقرر الإجراءات التأديبية والإبلاغ الخارجي من الجهة المختصة بعد المشورة النظامية [يحتاج تحقق رسمي].
تُدار بلاغات الاحتيال من جهة مستقلة عن الإدارة محل البلاغ، ويُجرى تقييم أولي خلال [مدة]، مع حفظ الأدلة وسلسلة حيازتها، واتخاذ إجراءات احترازية متناسبة، والتصعيد إلى الجهة الحوكمية والمستشار القانوني، والإبلاغ الخارجي متى وجب نظاماً [يحتاج تحقق رسمي].
يُحفظ سجل مركزي لقضايا الاحتيال يوثّق البلاغ والتقييم والإجراءات والقرار، ويُراعى فيه تضارب المحقق وعدم الانتقام بالمبلّغ بحسن نية.
تتيح القناة البلاغ السري و—حيث يسمح النظام—المجهول، ويقتصر الوصول على مخولين مستقلين، ويُسجل الاستلام والتقييم والإجراء، وتُرفع بلاغات الإدارة العليا مباشرة إلى المجلس/اللجنة المختصة. وتحمي القناة المبلّغ بحسن نية من أي إجراء انتقامي.
لا يجوز الخروج عن أحكام هذه السياسة إلا وفق آلية استثناءات منضبطة وموثّقة ومعتمدة من الجهة المختصة.
يُقدَّم طلب الاستثناء كتابةً مع بيان مبرّراته وأثره ومدّته، ويُعتمد وفق مستوى أهميته من الجهة صاحبة الصلاحية. وتُقيَّد جميع الاستثناءات في سجل مركزي، وتُراجَع دورياً، وتكون مؤقّتة محددة البداية والنهاية، ولا يوجد استثناء دائم.
لا يجوز منح استثناء يخالف نظاماً نافذاً أو يزيل الاعتماد المستقل أو الفصل بين إنشاء المستفيد واعتماد الدفع وتنفيذه. وتكون الاستثناءات محددة المعاملة والمدة وبحد أقصى [90] يوماً، مع ضوابط تعويضية ومراجعة مستقلة. ولا تُعد مراجعة معاملة طارئة بعد تنفيذها اعتماداً بأثر رجعي أو إعفاءً من المساءلة.
تخضع هذه السياسة لمراجعة دورية سنوية على الأقل، وكلّما استجدّت ظروف تستدعي تحديثها، لضمان استمرار ملاءمتها وفعاليتها.
تتولى الإدارة المالية المركزية أو المسؤول المالي المكلف، بالتنسيق مع المستشار الخارجي عند الحاجة، إعداد مقترحات التحديث ورفعها إلى الجهة صاحبة الصلاحية لاعتمادها. وفيما يلي دورة المراجعة السنوية النموذجية:
تشارك في المراجعة الدورية، بحسب الموضوع، الشؤون القانونية والالتزام والزكاة والضرائب وأمن المعلومات والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، مع توثيق أثر التغيرات النظامية والتشغيلية.
أُعدّت هذه السياسة بالاستناد إلى الأنظمة واللوائح والمعايير المهنية ذات العلاقة، ويُرجَع إليها عند تفسير أحكامها.
| المرجع | الجهة المصدرة | المتطلب/المادة | الانطباق | الرابط |
|---|---|---|---|---|
| R-01 نظام الشركات (م/132) | وزارة التجارة / CMA | م16 السنة المالية؛ م17 حفظ السجلات وإعداد القوائم وإيداعها خلال 6 أشهر؛ م262 العقوبات | ينطبق بحسب الشكل القانوني لكل كيان | https://cma.gov.sa/RulesRegulations/Companies_Law/Pages/default.aspx |
| R-02 اللائحة التنفيذية لنظام الشركات | وزارة التجارة | م5 إيداع القوائم وتقرير المراجع إلكترونياً لدى المركز السعودي للأعمال | مؤكد رسمياً | https://www.uqn.gov.sa/details?p=21325 |
| R-03 لائحة حوكمة الشركات | هيئة السوق المالية (CMA) | تُعرّف الشركة بأنها مساهمة مدرجة؛ إلزامية للسوق الرئيسية عدا الإرشادي | استرشادي ما لم يكن الكيان مدرجاً [يحتاج تحقق رسمي] | https://cma.gov.sa/en/RulesRegulations/Regulations/Documents/CorporateGovernanceRegulations1.pdf |
| R-04 المعايير المحاسبية المعتمدة | SOCPA | IFRS المعتمدة في المملكة ومعيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة | يُحدَّد الإطار المحاسبي لكل كيان [يحتاج تحقق رسمي] | https://socpa.org.sa/Socpa/Technical-Resources/Accounting-Standards.aspx |
| R-05 اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة | ZATCA | م53/54 متطلبات الفواتير والإشعارات؛ م66 حفظ السجلات | مؤكد رسمياً | https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/VATImplementingRegulations.aspx |
| R-06 لائحة الفوترة الإلكترونية | ZATCA | م3–5 الإصدار والحفظ وعدم التلاعب وأمن البيانات؛ م7 النفاذ | مؤكد رسمياً | https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/LawsAndRegulations/Documents/E-invoicing-Regulations.pdf |
| R-07 قرار ضوابط الفوترة الإلكترونية (19 مايو 2023) | ZATCA | الفواتير المبسطة تُرسل خلال 24 ساعة عند الربط؛ سجل غير قابل للتلاعب | يطبق وفق موجات الربط | https://zatca.gov.sa/ar/E-Invoicing/Introduction/LawsAndRegulations/Documents/20230519_E-Invoicing%20Resolution.pdf |
| R-08 اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة | ZATCA | الخضوع والوعاء والإقرار والسداد | سجل التزامات مستقل لكل كيان | https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/ZakatRegulations.aspx |
| R-09 نظام ضريبة الدخل ولائحته | ZATCA | م63 من اللائحة تضبط ضريبة الاستقطاع (WHT) بحسب نوع الدفعة | فحص المورد غير المقيم قبل الدفع | https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/IncomeTaxlaw.aspx |
| R-10 لائحة تسعير المعاملات (TP) | ZATCA | مبدأ السعر المحايد والإفصاح والملفات بحسب الحدود | ربط الأطراف ذات العلاقة بها | https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/transfer-pricing.aspx |
| R-11 نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) | سدايا | م12 سياسة الخصوصية؛ م18 الاحتفاظ والإتلاف؛ م19 التدابير؛ م20 إشعار التسرب؛ م29 النقل خارج المملكة | ربط السجلات المالية المحتوية بيانات أفراد | https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/details/PDPL |
| R-12 دليل إتلاف البيانات الشخصية | سدايا | الإتلاف يشمل النسخ الأصلية والاحتياطية؛ التوثيق وسلسلة الإشعار | استرشادي | https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/knowledgecenter/details/PersonalDataDestruction |
| R-13 نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته | هيئة الحكومة الرقمية | حجية السجل والتوقيع الإلكتروني مشروطة بسلامة السجل والاسترجاع | مؤكد كمرجع عام | https://dga.gov.sa/ar/implementing-regulations-of-electronic-transactions-law |
| R-14 الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC) | NCA | إدارة الهوية والوصول والنسخ الاحتياطية والسجلات | الانطباق بحسب تصنيف الجهة | https://nca.gov.sa/ar/regulatory-documents/controls-list/ecc/ |
| R-15 منصة قوائم (الإيداع الإلكتروني للقوائم) | المركز السعودي للأعمال / وزارة التجارة | قناة إيداع القوائم؛ مسؤول وموعد داخلي ودليل إيداع لكل كيان | مؤكد رسمياً | https://qawaem.bc.gov.sa/ |
أسبقية الأنظمة النافذة على أي حكم في الوثيقة، وأن انطباق لائحة حوكمة CMA والإطار المحاسبي يُحسم لكل كيان على حدة [يحتاج تحقق رسمي]. وفي حال تعارض أي حكم من أحكام هذه السياسة مع نظام نافذ، يُعمَل بالنظام، وتُعدَّل السياسة بما يتوافق معه عند أول مراجعة.
— نهاية الوثيقة · End of Document —
POL-FIN-001 · Financial Management Policy · AIM Holdings · v1.0 · 2026